للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكأنه سلم عن ترك ركعة.

(وإن نهض) مصلٍّ (عن) ترك (تشهد أولٍ ناسيًا) لما تركه (لزمـ) ـه رجوعه) إليه إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا؛ ليتدارك الواجب، ويتابعه مأموم ولو اعتدل (وكره) رجوعه (إن استتم قائمًا) لحديث المغيرة بن شعبة -مرفوعًا-: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإن استتم قائمًا، فلا يجلس، وليسجد سجدتين" رواه أبو داود وابن ماجه (١) وأقل أحوال النهي الكراهة.

(وحرم) رجوعه (وبطلت) صلاته (إن) رجع بعد أن (شرع في القراءة) و (لا تبطل) برجوعه (إن نسي أو جهل) تحريم رجوعه؛ لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (٢) ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد، نهض ولم يتمه (ويتبع مأموم) إمامًا في قيامه ناسيًا؛ لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٣) ولما قام -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التشهد، قام الناس معه (٤)، وفعله جماعة


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس (١/ ٦٢٩)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١/ ٣٨١) قال أبو داود عقبه: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ
وقد أخرجه أبو داود -أيضًا- في الموضع السابق، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا (٢/ ٢٠١) عن زياد بن علاقة قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين. قلنا: سبحان اللَّه. قال: سبحان اللَّه، ومضى، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع كما صنعت" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وصححه بهذا اللفظ: النووي في "المجموع" (٤/ ١٢٢)، وينظر: "إرواء الغليل" للألباني (٢/ ١٠٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه في طلاق المكره من كتاب الطلاق ١/ ٦٥٩، وانظر نصب الراية ٢/ ٦٤ - ٦٦.
(٣) أخرجه البخاري في باب الصلاة في السطوح ١/ ١٠٦، وفي باب إنما جعل الإمام من كتاب الأذان ١/ ١٧٦، ومسلم في باب ائتمام المأموم من كتاب الصلاة ١/ ٣٠٨.
(٤) البخاري، في السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (٢/ ٦٥)، ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٣٩٩) عن عبد اللَّه بن بحينة قال: "صلى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =