(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٦٧). (٣) البخاري، الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده (٢/ ١٤) ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٦٨). (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات (٢/ ١٤٣) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٠٢): إسناده حسن أو صحيح. اهـ تنبيه: الأحاديث السابقة كلها واردة في الصلاة المفروضة. والاستدلال بها هنا إنما هو عن طريق قياس النافلة على الفريضة. و"قيام الليل" لابن نصر، ينظر: "مختصر قام الليل" للمقريزي. (٥) "المسند" (٣/ ١٦٦) عن أنس بن مالك أنه سئل: هل قنت عمر؟ قال: "نعم ومن هو خير من عمر: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الركوع". والرواية عن علي -رضي اللَّه عنه- أخرجها البيهقي، كتاب الصلاة، باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع (٣/ ٣٩) عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- "كان يقنت في الوتر بعد الركوع" وقد جاء عنهما -رضي اللَّه عنهما- رواية أخرى أن الوتر قبل الركوع. ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣١٢) و"إرواء الغليل" (٢/ ١٦٤). (٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر (٢/ ١٣٥) معلقًا. ورواه موصولًا: النسائي، قيام الليل، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي في الوتر (٣/ ٢٣٥) وابن ماجه، إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده (١/ ٣٧٤). =