للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرفع يديه إذا أراد السجود نصًّا، لأن القنوت مقصود في القيام، فهو كالقراءة، ذكره القاضي (١).

وكره قنوت في غير وتر حتى فجر، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء (٢)، لحديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: "أي بني مُحْدَث" قال الترمذي: حسن صحيح. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (٣).

وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: "إن القنوت في صلاة الفجر بدعة" رواه الدارقطني (٤).

وأما حديث أنس: "ما زال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" رواه أحمد وغيره (٥)، ففيه. . . . . . . .


= محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف -أيضًا- اهـ.
(١) ينظر: "الإنصاف" (٤/ ١٣٢).
(٢) ابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب الصلاة، من قال لا يقنت في الفجر (٢/ ٣٠٨ - ٣١١).
(٣) أحمد في "المسند" (٣/ ٤٧٢، ٦/ ٣٩٤) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣) والنسائي، كتاب التطبيق، في ترك القنوت (٢/ ٢٠٤) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (١/ ٣٩٣). قال الترمذي: حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. اهـ
(٤) الدارقطني، كتاب الوتر، باب صفة القنوت وبيان موضعه (٢/ ٤١). قال البيهقي في "سننه" (٢/ ٢١٤): لا يصح. . . وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح. اهـ
(٥) "المسند" (٣/ ١٦٢) وعبد الرزاق في الصلاة، باب القنوت (٣/ ١١٠) والدارقطني، الصلاة، باب صفة القنوت وبيان موضعه (٢/ ٣٩)، والبيهقي، الصلاة، باب الدليل أنه لم يترك أصل القنوت (٢/ ٢٠١) والخطيب البغدادي في كتاب "القنوت" له، -كما في "التنقيح" لابن عبد الهادي (٢/ ١٠٧٥ - ١٠٧٨) - والحافظ ابن أبي موسى في كتاب "القنوت" له -كما في "التنقيح" -أيضًا- (٢/ ١٠٧٩).