(١) ينظر: "الإنصاف" (٤/ ١٣٢). (٢) ابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب الصلاة، من قال لا يقنت في الفجر (٢/ ٣٠٨ - ٣١١). (٣) أحمد في "المسند" (٣/ ٤٧٢، ٦/ ٣٩٤) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣) والنسائي، كتاب التطبيق، في ترك القنوت (٢/ ٢٠٤) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (١/ ٣٩٣). قال الترمذي: حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. اهـ (٤) الدارقطني، كتاب الوتر، باب صفة القنوت وبيان موضعه (٢/ ٤١). قال البيهقي في "سننه" (٢/ ٢١٤): لا يصح. . . وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح. اهـ (٥) "المسند" (٣/ ١٦٢) وعبد الرزاق في الصلاة، باب القنوت (٣/ ١١٠) والدارقطني، الصلاة، باب صفة القنوت وبيان موضعه (٢/ ٣٩)، والبيهقي، الصلاة، باب الدليل أنه لم يترك أصل القنوت (٢/ ٢٠١) والخطيب البغدادي في كتاب "القنوت" له، -كما في "التنقيح" لابن عبد الهادي (٢/ ١٠٧٥ - ١٠٧٨) - والحافظ ابن أبي موسى في كتاب "القنوت" له -كما في "التنقيح" -أيضًا- (٢/ ١٠٧٩).