للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقال (١)، ويحتمل أنه أراد به طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا (٢).

فإن نزل بالمسلمين نازلة سوى الطاعون فيسن أن يقنت إمام الوقت خاصة، وهو الإمام الأعظم، واختار جماعة: أو نائبه (٣)، في جميع الصلوات سوى الجمعة، فيكفي الدعاء في آخر الخطبة، ويجهر بالقنوت في صلاة جهرية. وأما الطاعون فلا يقنت لنزوله، لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس (٤) ولا غيره، ولأنه شهادة (٥) فلا يسأل رفعه.


(١) ضعفه ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٤٦٤) وأعله بأبي جعفر الرازي، واسمه عيسى بن ماهان اهـ. ولما نقل البيهقي عن الحاكم -في كتابه "الأربعين"- أنه صحح إسناد الحديث، تعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" -بهامش "سنن البيهقي" (٢/ ٢٠١) - فقال: كيف يكون إسناده صحيحًا وراويه عن الربيع: أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه، قال ابن حنبل والنسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن حبان: يحدث بالمناكير عن المشاهير. اهـ وقد أطال الشيخ الألباني في بيان ضعف هذا الحديث بل نكارته. ينظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٣/ ٣٨٤، ٣٨٨) ولبيان حال أبي جعفر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٤/ ٥٠٣).
(٢) ينظر: "مفردات القرآن" (ص ٦٨٥)، و"لسان العرب": (٢/ ٧٣)، قال تعالى: {حَوَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] وفي صحيح مسلم (١/ ٥٢٠) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضل الصلاة طول القنوت" ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في "القنوت".
(٣) هي رواية أخرى عن أحمد. اختارها: القاضي وغيره. ينظر: "الإنصاف" (٤/ ١٣٦).
(٤) وقع سنة ثمان عشرة زمن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وعَمواس، بفتح أوله وثانيه. وقال الزمخشري: بكسر أوله، في فلسطين بالقرب من بيت المقدس، ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب، ثم فشا في أرض الشام. ينظر: "معجم البلدان" (٤/ ١٥٧) و"العبر" للذهبي (١/ ٢١) و"بذل الماعون في فضل الطاعون" لابن حجر (٣٦١).
(٥) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لطاعون شهادة لكل مسلم" رواه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون (٧/ ٢٢) ومسلم، كتاب الإمارة (٣/ ١٥٢٢) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.