للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وصلاة ليل ونهار مثنى، فيسلم من كل ركعتين، لحديث ابن عمر -مرفوعًا-: "صلاة الليل والنهار مثنى" رواه الخمسة (١)، واحتج به الإمام أحمد (٢)، ولا يعارضه حديث: "صلاة الليل مثنى" متفق عليه (٣)، لأنه وقع جوابًا لسؤال سائل عنه.

وإن تطوع نهارًا بأربع فلا بأس، حديث أبي أيوب -مرفوعًا-: "كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجه (٤).


= اختلف فيها، فضعَّفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في "صحيحه" ومن أمثلها حديث عائشة. اهـ
ينظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (٣/ ١٣٥، ١٣٩).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة. اهـ من "الاختيارات" (ص ١٢١).
(١) أحمد (٢/ ٢٦، ٥١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار (٢/ ٦٥) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢/ ٤٩١) والنسائي، قيام الليل، باب كيف صلاة الليل (٣/ ٢٢٧) وابن ماجه، إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١/ ٤١٩) عن عبد اللَّه بن عمر.
وقد ضعف هذه الزيادة: الترمذي، والنسائي، وابن قدامة في "المغني" (٢/ ٥٣٨) وغيرهم. وبسط شيخ الإسلام ابن تيمية القول في تضعيفها كما في "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٩، ٢٩٠) والحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٧") و"التلخيص" (٢/ ٢٢، ٢٣).
(٢) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٣٤): واحتج به أحمد. اهـ وفي أصله: "معونة أولي النهى" للفتوحي (٢/ ٤٩): واحتج به أحمد بن حازم المعروف بأبي جعفر الإمام. اهـ
وقد نقل الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٣) عن ابن معين ما يدل على أن الإمام أحمد بن حنبل احتج به. لكن نقل ابن تيمية -كما في "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٩) - عن الإمام أحمد أنه ضعف هذه الزيادة.
(٣) البخاري، الوتر، باب ما جاء في الوتر (٢/ ١٢) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥١٦).
(٤) أبو داود، الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها (٢/ ٥٣) وابن ماجه، إقامة الصلاة، =