وعُبيدة -أحد رجال السند- هو: ابن مُعتِّب الضَّبِّي، أبو عبد الكريم الكوفي. ينظر: "تهذيب الكمال" (١٩/ ٢٧٣). (١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥١٣) عن عائشة، (٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو بدون زيادة: "لم يفصل بينهن" في البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثواب الواحد ملتحفًا (١/ ٩٤) وفي التهجد، باب صلاة الضحى في السفر (٢/ ٥٣) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٤٩٧). (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى (٢/ ٦٣) وضعف هذه الزيادة الألباني في "إرواء الغليل" (٢/ ٢١٨). (٤) قال في "الإنصاف" (٤/ ١٩٢): اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار أن يكون مثنى، وإن زاد على ذلك صحَّ، ولو جاوز ثمانيًا ليلًا، أو أربعًا نهارًا. وهذا المذهب. قال المجد وغيره: هذا ظاهر المذهب. وهو أصح. . . وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهما. وقيل: لا يصح إلا مثنى في الليل فقط. فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلًا، لو فعله كُرِهَ. وعنه: لا يكره. وعلى القول =