للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكون الأربع بتشهدين كالظهر أولى من كونها سردًا، لأنه أكثر عملًا، يقرأ في كل ركعة من الأربع سورة مع الفاتحة، كسائر التطوعات.

وإن زاد على أربع نهارًا أو ثنتين ليلًا، ولو جاوز ثمانيًا صح ذلك، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صلى الوتر خمسًا وسبعًا وتسعأ بسلام واحد (١)، وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات.

وعن أم هانئ -مرفوعًا-: "صلى يوم الفتح الضحى ثماني ركعات، لم يفصل بينهن" (٢) ولا ينافيه ما روي عنها -أيضًا-: "أنه سلم من كل ركعتين" (٣) لإمكان التعدد.

وكره الزيادة على الأربع نهارًا، والثمان ليلًا، للاختلاف فيه (٤). قال


= باب الأربع الركعات قبل الظهر (١/ ٣٦٥، ٣٦٦) قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدَّثت عن عبيدة بشيء لحدَّثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود: عبيدة: ضعيف. اهـ
وعُبيدة -أحد رجال السند- هو: ابن مُعتِّب الضَّبِّي، أبو عبد الكريم الكوفي. ينظر: "تهذيب الكمال" (١٩/ ٢٧٣).
(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥١٣) عن عائشة،
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو بدون زيادة: "لم يفصل بينهن" في البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثواب الواحد ملتحفًا (١/ ٩٤) وفي التهجد، باب صلاة الضحى في السفر (٢/ ٥٣) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٤٩٧).
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى (٢/ ٦٣) وضعف هذه الزيادة الألباني في "إرواء الغليل" (٢/ ٢١٨).
(٤) قال في "الإنصاف" (٤/ ١٩٢): اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار أن يكون مثنى، وإن زاد على ذلك صحَّ، ولو جاوز ثمانيًا ليلًا، أو أربعًا نهارًا. وهذا المذهب. قال المجد وغيره: هذا ظاهر المذهب. وهو أصح. . .
وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهما.
وقيل: لا يصح إلا مثنى في الليل فقط.
فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلًا، لو فعله كُرِهَ. وعنه: لا يكره. وعلى القول =