ولو زاد عليها: كُرِهَ. قال في "المذهب": فإن زاد على أربع نهارًا بتسليمة واحدة، كُرِهَ، رواية واحدة. وفي الصحة روايتان. اهـ وقال في "المستوعب" (٢/ ٢١٦، ٢١٧): والأفضل في صلاة التطوع أن يسلم من كل ركعتين ليلًا كان أو نهارًا. وفيه رواية أخرى: أنه لا بأس أن يتطوع في النهار بأربع بسلام واحدٍ. وهي اختيار الخرقي. فإن زاد على أربع بسلامٍ واحدٍ في صلاة النهار بطلت صلاته. اهـ هذا حاصل الخلاف في المذهب في هذه المسألة. وذهب الحنفية إلى أن الزيادة على أربع في نفل النهار، وعلى ثمان ليلًا بتسليمة: تكره. قال ابن عابدين في "رد المحتار" (٢/ ٤٥٥): اتفاقًا من أئمتنا الثلاثة اهـ وخالف أبو يوسف ومحمد في الزيادة بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة فقال: لا يزيد، خلافًا لأبي حنيفة. ذكر ذلك في "متن القدوري" (ص ١٥) واختلف المتأخرون منهم في الزيادة على ثمان ليلًا: فقال السرخسي: لا يكره. وصحح في "البدائع": الكراهة، وقال: عليه عامة المشايخ. اهـ وذهب مالك إلى أن صلاة الليل والنهار النافلة: مثنى مثنى. كما جاء في "المدونة" (١/ ٩٩). قال القاضي عبد الوهاب في "المعونة" (١/ ٢٩٥): والتنفل مثنى مثنى ليلًا ونهارًا، خلافًا لأبي حنيفة. اهـ. وذهب الشافعي إلى ما ذهب إليه مالك، فقال -كما في "مختصر المزني" - (ص ١١٤) المطبوع آخر كتاب الأم- النوافل مثنى مثنى بسلام مقطوعة. اهـ. ودليل ما ذهب إليه: مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، من أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل؟ فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" متفق عليه. ودليل أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بالليل ثماني ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن" رواه مسلم. وفي سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن إلا بتسليمة واحدة، يفتح لهن أبواب السماء". والقول الأول أقوى، حيث أن دليله قول، وما روته عائشة فعل عارضه القول العام للأمة. وحديث أبي أيوب متكلم في إسناده. واللَّه أعلم. ينظر: "المبسوط" (٢/ ١٤٧)، و"بدائع =