للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشيخ منصور: قلت إلا في الوتر والضحى لوروده (١).

ويصح التطوع بركعة أو نحوها، قياسًا على الوتر، قال في "الإقناع" (٢): مع الكراهة (٣).

ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور، ولو في نفل، لأنه لم ينقل.

وأجر صلاة قاعد نصف أجر صلاة قائم، لحديث: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم" متفق عليه (٤)، إلا المعذور فأجره قاعدًا كأجره قائمًا للعذر.

وسن تربع مصل جالسًا بمحل قيام لحديث عائشة: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي متربعًا" رواه النسائي وغيره (٥).


= الصنائع" (٢/) و"رد المحتار" (٢/ ٤٥٥)، و"حاشية الطحاوي" (ص ٣١٨، ٣١٩)، و"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص (١/ ٢٢٣) و"حلية العلماء" للقفال (٢/ ١٤٠). و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٢٠) و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٥٢)، و"الحاوي الكبير" (٢/ ٣٦٦) و"مغني المحتاج" (١/ ٢٢٧) و"قليوبي وعميرة" (١/ ٢١٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٥٥).
(١) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٣٥) وقوله في "الوتر" يشير إلى حديث عائشة المتقدم. و"الضحى" يشير إلى اللفظ الذي ذكره هو لحديث أم هانئ. وقد تقدم (ص ٢٦٩).
(٢) (١/ ١٥٣).
(٣) هذه رواية في المذهب. والرواية الأخرى: لا يصح. وهي ظاهر كلام الخرقي. ونصرها في "المغني" وغيره. لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى". ودليل الأولى: أن عمر -رضي اللَّه عنه- صلى واحدة عندما دخل المسجد. فقال له رجل في ذلك. فقال: "هو تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص" رواه البيهقي (٣/ ٢٤) والصواب الأول لصراحة الحديث. ينظر: "المغني" (٢/ ٥٣٨) و"الإنصاف" (٤/ ٢٠٨) و"معونة أولي النهى" (٢/ ٥١).
(٤) البخاري، في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء (٢/ ٤٠، ٤١) عن عمران بن حصين. ولم يروه مسلم، لكن روى نحوه من حديث عبد اللَّه بن عمرو، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٥٧)، ينظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ١٨٤).
(٥) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة، أبواب صلاة الظوع قاعدًا، باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسًا (٢/ ٢٣٦)، =