(١) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٣٥) وقوله في "الوتر" يشير إلى حديث عائشة المتقدم. و"الضحى" يشير إلى اللفظ الذي ذكره هو لحديث أم هانئ. وقد تقدم (ص ٢٦٩). (٢) (١/ ١٥٣). (٣) هذه رواية في المذهب. والرواية الأخرى: لا يصح. وهي ظاهر كلام الخرقي. ونصرها في "المغني" وغيره. لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى". ودليل الأولى: أن عمر -رضي اللَّه عنه- صلى واحدة عندما دخل المسجد. فقال له رجل في ذلك. فقال: "هو تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص" رواه البيهقي (٣/ ٢٤) والصواب الأول لصراحة الحديث. ينظر: "المغني" (٢/ ٥٣٨) و"الإنصاف" (٤/ ٢٠٨) و"معونة أولي النهى" (٢/ ٥١). (٤) البخاري، في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء (٢/ ٤٠، ٤١) عن عمران بن حصين. ولم يروه مسلم، لكن روى نحوه من حديث عبد اللَّه بن عمرو، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٥٧)، ينظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ١٨٤). (٥) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة، أبواب صلاة الظوع قاعدًا، باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسًا (٢/ ٢٣٦)، =