للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء ولا الخناثى متعلق بـ: تَجِبْ. (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) دون ذوي الأعذار حتى في السفر وفي شدة الخوف، لعموم الآية السابقة.

وليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة، نصًّا (١)، لحديث ابن عمر مرفوعًا: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٢) رواه الجماعة، إلا النسائي، وأبا داود، ولا يصح حمله على المعذور، لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر، للخبر (٣)، فتصح الصلاة من منفرد لا عذر له، ويأثم. وفيها فضل لما تقدم (٤)، ولا ينقص أجر المصلي منفردًا لعذر كما سبق (٥).

وتنعقد الجماعة باثنين فأكثر، لحديث أبي موسى مرفوعًا: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجه (٦)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لمالك بن الحويرث:


= الجماعة (١/ ٣٣٧)، والنسائي، كتاب الإمامة، المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن (٢/ ١٠٨) وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة (١/ ٥٢٥).
(١) "الشرح الكبير" (٤/ ٢٦٩).
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (١/ ١٥٨) وباب فضل صلاة الفجر في جماعة (١/ ١٥٩)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٥٠)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الجماعة (١/ ٤٢٠) والنسائي، الإمامة، باب فضل الجماعة (٢/ ١٠٣) وابن ماجه، المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة في الجماعة
(٣) أخرج البخاري، كتاب الجهاد، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة (٤/ ١٦) عن أبي موسى-رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا".
(٤) تقدم في الحاشية قبل السابقة.
(٥) في الصفحة السابقة.
(٦) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب الإثنان جماعة (١/ ٢٣١)، قال البيهقي في "سننه" (٣/ ٦٩): رواه جاعة عن الربيع بن بدر، وهو ضعيف. اهـ وقال البوصيري في "الزوائد": =