للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وليؤمَّكما أكبركما" (١) إلا في جمعة وعيد لاشتراط [العدد] (٢) فيهما، ولو (٣) كانت الجماعة بأنثى، والإمام رجل، [أو خنثى أو أنثى] (٤) أو كانت بعبد والإمام حر أو عبد، لعموم ما سبق.

ولا تنعقد بصبي في فرض والإمام بالغ، لأنه لا يصلح (٥) الصبي إمامًا في الفرض، ويصح في النفل، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ ابن عباس وهو صبي في التهجد (٦).

وتسن الجماعة في المسجد للأخبار (٧)، ولإظهار الشعار، وكثرة الجماعة. وقال بعضهم: وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوهما، وله فعلها ببيت وصحراء، لحديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٨)، لكن فعلها بالمسجد أفضل، لما تقدم.

ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردًا، وببيته صلى جماعة، تعين فعلها ببيته، ولو دار الأمر بين فعلها في [المسجد في] (٩) جماعة يسيرة، وفي


= هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. اهـ
(١) تقدم (ص ١١٨).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والمثبت من "معونة أولي النهى" (٢/ ١٠١) و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٤٥).
(٣) في الأصل: (فلو) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٤٥).
(٤) في الأصل: (الجماعة بأنثى أو خنثى والإمام رجل) والمثبت من "شرح المنتهى" (١/ ٢٤٥) وفي "معونة أولي النهى" (٢/ ١٠١) نحو ذلك.
(٥) في الأصل: (لا يصح) والمثبت من "شرح المنتهى" (١/ ٢٤٥).
(٦) تقدم (ص ٢٦٦).
(٧) أخرجه البخاري، في كتاب الاعتصام بالسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال (٨/ ١٤٢) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٣٩) عن زيد بن ثابت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
(٨) تقدم (ص).
(٩) في الأصل: (فعلها في جماعة) والمثبت من "شرح المنتهى" (١/ ٢٤٥).