للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى.

وتسن الجماعة لنساء منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل أو امرأة، لفعل عائشة، وأم سلمة، ذكره الدارقطني (١)، وأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- أم ورقة "بأن تجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها تؤم أهل دراها" رواه أبو داود والدارقطني (٢).

ويكره لمرأة حسناء حضورها مع رجال خشية الافتتان بها، ويباح لغيرها كعجوز ونحوها.

والأفضل في حق المصلي من المساجد: المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه [يعمره] (٣) بإقامة الجماعة فيه، قال الموفق، والشارح (٤) وغيرهما من الأصحاب: وكذلك إن كانت تقام فيه مع غيبته، إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه، أو جماعته، فجبر قلوبهم أولى، فالمسجد الأقدم، لأن الطاعة فيه أسبق (٥)، فالأكثر جماعة، لأنه أعظم أجرًا.


(١) هما أثران، أما فعل عائشة فقد أخرجه في "سننه" الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقع إمامهن (١/ ٤٠٤)، من حديث ريطة الحنفية. وأما فعل أم سلمة، ففي "سننه" -أيضًا- (١/ ٤٠٥)، من حديث حجيرة بنت حصين. ونقل العظيم آبادي في "التعليق المغني" (١/ ٤٠٤، ٤٠٥) عن النووي أنه صحح إسناديهما.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء (١/ ٣٩٦، ٣٩٧) والدارقطني، في الصلاة، باب صلاة النساء جماعة (١/ ٤٠٣) وقد ضعف ابن الجوزي هذا الحديث في "التحقيق" (١/ ٣١٣) حيث قال: -الوليد بن جميع- أحد رجال السند ضعيف، وأمه مجهولة. قال ابن حبان: لا يحتج بالوليد بن جميع. اهـ
(٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٤٥).
(٤) "المغني" (٣/ ٩) و"الشرح الكبير" (٤/ ٢٧٤).
(٥) قال السعدي -رحمه اللَّه- في "المختارات الجلية" (ص ٥٤): والصحيح أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من العتيق، لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم ما كان أكثر جماعة".