للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته، أو استويا، أولى من أقرب، لحديث أبي موسى مرفوعًا: "أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه البخاري (١).

(وحَرُمَ أن يُؤمَّ قبل) إمام (راتب) في مسجد؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث: "لا يُؤمَّنَّ الرجل في بيته إلا بإذنه" (٢) ولا يحرم أن يؤَم بعد الراتب قال في "الإقناع" (٣): ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام (إلا بإذنه) أي الإمام الراتب، فيباح للمأذون له أن يؤم. (أو عذره) أي الإمام بنحو غيبة، أو مرض، (أو عدم كراهته) لصلاة غيره عند غيبته، أو ضيق الوقت، فيصلون حينئذ بلا كراهة، "لأن الصدِّيق -رضي اللَّه عنه- صلى بالناس، حين غاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم" متفق عليه (٤). وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- مرة فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحسنتم" رواه مسلم (٥).

وإن لم يُعلم عذر الإمام الراتب وتأخر عن وقته المعتاد رُوسل مع قربه، وعدم المشقة في الذهاب إليه، وسعة الوقت، ليحضر، أو يأذن أو يعلم عذره، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك، وإن بعد محله أو قرب وفيه مشقة، أو لم يظن حضوره، صلوا جماعة، لأنهم معذورون، وقد أسقط حقه بالتأخر.


(١) البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة (١/ ١٥٩) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٦٠).
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (١/ ٤٦٥) بلفظ: "لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه" الحديث.
(٣) "الإقناع" (١/ ١٥٦).
(٤) البخاري، كتاب الأحكام، باب الإحكام يأتي قومًا يصلح بينهم (٨/ ١١٨) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣١٦).
(٥) مسلم، كتاب الصلاة، (١/ ٣١٧، ٣١٨).