للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكره سرعة تمنع مأموم فعل ما يسن له فعله، كقراءة السورة، وما زاد على مرة في تسبيح ركوع، وسجود ونحوه. وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة الماموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي (١) أن يفعل غالبًا ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله غالبًا (٢)، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يزيد وينقص أحيانًا، انتهى (٣)، فإن اختار المأمومين، (٤) كلهم التطويل، لم يكره، لزوال علة الكراهة، وهي التنفير.

(و) سن لإمام وغيره (تطويل) قراءة الركعة (الأولى على) قراءة الركعة (الثانية)، لحديث أبي قتادة -مرفوعًا-: "كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الصبح" متفق عليه (٥)، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، بأن كان العدو في غير جهة القبلة، وقسم الإمام المأمومين طائفتين، فالثانية أطول من الأولى لانتظار الطائفة التي تأتي لتأتم به، ويأتي توضيح ذلك -إن شاءالله تعالى- (٦) وإلا إذا كان تطويل قراءة الثانية عن الأولى يسيرًا، كما إذا قرأ بسبح والغاشية لوروده (٧)،


(١) في الأصل: (فإنه) والمثبت من "الاختصارات" (ص ١٢٨).
(٢) (غالبًا) ليست في "الاختيارات" (ص ١٢٨) ط ١ السعيدية، ولا في طبعة دار العاصمة، تحقيق أحمد الخليل.
(٣) من "الاختيارات" (ص ١٢٨).
(٤) كذا بالأصل. والمناسب: المأمومون.
(٥) البخاري، الأذان، باب القراءة في الظهر، وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (١/ ١٨٥، ١٨٩) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٣٣).
(٦) في صلاة الخوف.
(٧) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٩٨) عن النعمان بن بشير قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =