للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) سن لإمام (انتظار داخل) معه أحس به في ركوع ونحوه، لأن الانتظار ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، ولحديث [ابن] (١) أبي أوفى "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم في الركعة الأولى، من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم" رواه أحمد، وأبو داود (٢)، ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة (ما لم يشق) انتظاره على مأموم، لأن حرمة من معه أعظم، فلا يشق عليه لنفع الداخل.

ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها لحديث: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه" (٣). وتخرج غير متطيبة، ولا لابسة ثوب زينة، وبيتها خير لها، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" (٤) رواه أحمد، وأبو داود (٥).

ولأب، ثم ولي محرم، منع موليته من خروج من بيتها، إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررًا.


= يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يقرأ بهما -أيضًا- في الصلاتين.
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
(٢) أحمد، (٤/ ٣٥٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر (١/ ٥٠٥).
(٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب (١/ ٢١٦) مسلم، كتاب الصلاة، (١/ ٣٢٧) عن ابن عمر.
(٤) تفلت المرأة، تفلًا، فهي تفلة، من باب: تعب، إذا أنتن ريحها، لترك الطيب والإدّهان. والجمع تفلات. "المصباح المنير" (١/ ١٠٤).
(٥) "المسند" (٢/ ٧٦، ٧٧) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (١/ ٢٣٨) من حديث ابن عمر وهو نفس حديث الصحيحين السابق، لكن بزيادة "وبيوتهن خير لهن".