للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُخْرَى (١)} (٢) ولا بأس أن يأتم متوضئ بمتيمم لأنه متطهر، والمتوضئ أولى، ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه، إذا اتفقتا في الاسم، لا مفترض بمتنفل، ويصح العكس، لحديث: "ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه" (٣).

(وسن وقوف المأمومين) اثنان فأكثر (خلف الإمام) لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة تقدم، وقام أصحابه خلفه (٤)، إلا إمام العراة، فيقف بينهم وسطًا وجوبًا، إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة، وإلا امرأة أمت نساءً، فتقف وسطًا بينهن ندبًا، روي عن عائشة (٥)، ورواه سعيد عن أم سلمة (٦)، ولأنه أستر لها.

(والواحد) يقف (عن يمينه) أي: الإمام (وجوبًا) "لإدارته -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس، وجابرًا إلى يمينه لما وقفا عن يساره" رواه مسلم (٧). قال في "المبدع" (٨): ويندب تخلفه قليلًا، خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة، فإن


(١) سورة فاطر، الآية: ١٨.
(٢) ابن أبي شيبة، الصلاة، من رخص في إمامة ولد الزنا (٢/ ٢١٦) وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٦١) وابن حزم في "المحلى" (٤/ ٢٩٩) والبيهقي، الصلاة، باب اجعلوا أئمتكم خياركم (٣/ ٩١).
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين (١/ ٣٨٦) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة (١/ ٤٢٧) وقال: حديث حسن. اهـ
(٤) أخرج مسلم، كتاب الزهد والرقائق (٤/ ٢٣٠٥)، من حديث جابر، مطولًا: "أن جابرًا وجبَّارًا وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه".
(٥) البيهقي، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن (٣/ ١٣١)، الدارقطني، كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن (١/ ٤٠٤).
(٦) ابن أبي شيبة، الصلاة، المرأة تؤمن النساء (٢/ ٨٨، ٨٩) وعبد الرزاق، الصلاة، باب المرأة تؤم النساء (٣/ ١٤٠، ٤١١) وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٢٧).
(٧) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٥٢٦) و (١/ ٥٣٢).
(٨) (١/ ٢٣٠).