(٢) ابن أبي شيبة، الصلاة، من رخص في إمامة ولد الزنا (٢/ ٢١٦) وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٦١) وابن حزم في "المحلى" (٤/ ٢٩٩) والبيهقي، الصلاة، باب اجعلوا أئمتكم خياركم (٣/ ٩١). (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين (١/ ٣٨٦) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة (١/ ٤٢٧) وقال: حديث حسن. اهـ (٤) أخرج مسلم، كتاب الزهد والرقائق (٤/ ٢٣٠٥)، من حديث جابر، مطولًا: "أن جابرًا وجبَّارًا وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه". (٥) البيهقي، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن (٣/ ١٣١)، الدارقطني، كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن (١/ ٤٠٤). (٦) ابن أبي شيبة، الصلاة، المرأة تؤمن النساء (٢/ ٨٨، ٨٩) وعبد الرزاق، الصلاة، باب المرأة تؤم النساء (٣/ ١٤٠، ٤١١) وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٢٧). (٧) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٥٢٦) و (١/ ٥٣٢). (٨) (١/ ٢٣٠).