للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بان عدم مصافته له، لم تصح صلاته.

(والمرأة) تقف (خلفه) أي الإمام ندبًا، لحديث أنس: "أن جدَّته مُلَيْكةَ دعتْ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطعام صنعته، فأكل ثم قال: قوموا لأصلِّي لكم. فقمت إلى حصير قد اسودَّ من طُول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف" (١) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

وإن أمَّ خنثى امرأة وقفت خلفه، لاحتمال أن يكون ذكرًا، فإن أمت أنثى أنثى، فعن يمينها، وإن وقفت المرأة عن يمين الإمام، صحت صلاتها، وصلاة من خلفها من الصفوف إن كان.

(ومن صلى) مأمومًا (عن يسار الإمام مع خُلُوِّ يمينه، أو) صلى (فذًّا ركعة) فأكثر (لم تصح صلاته)، لأنه خالف موقفه، "لإدارته -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس وجابرًا، لما وقفا عن يساره" (٢)، فإن كان عن يمينه أحد صحت عن يساره -أيضًا-.

وأما الفذ (٣) فلا تصح صلاته، سواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو عامدًا، لحديث وابصة بن معبد: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة" (٤) رواه الإمام أحمد، والترمذي وحسنه،


(١) البخاري، الصلاة، باب الصلاة على الحصير (١/ ١٠٠، ١٠١) ومسلم، المساجد (١/ ٤٥٧، ٤٥٨) وأبو داود، الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون (١/ ٤٠٨) والترمذي، الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال (١/ ٤٥٤، ٤٥٦) النسائي، الإمامة، باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة (٢/ ٨٥، ٨٦).
(٢) تقدم قبل قليل.
(٣) الفذُّ: الفرد "القاموس المحيط" (ص ٤٢٩).
(٤) "المسند" (٤/ ٢٢٨) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف (١/ ٤٣٩)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (١/ ٤٤٥، ٤٤٦)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف =