للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ورواه] (١) ابن ماجه، ورجاله ثقات.

وعن علي بن شيبان -مرفوعًا-: "لا صلاة لفرد خلف الصف" (٢) رواه أحمد وابن ماجه، وإن ركع فذًّا لعذر كخوف فوت الركعة، ثم دخل الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته، أو ركع فذًّا لعذر، ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت أيضًا، لأن أبا بكرة -واسمه نفيع- ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد" (٣). رواه البخاري، وفعله زيد بن ثابت، وابن مسعود (٤)، فإن لم يكن له عذر لم تصح، لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره.

(وإذا جمعهما) أي: الإمام والمأموم (مسجدٌ، صحت القدوة مطلقًا)، سواء رأى الإمام، أو رأى من وراءه، أو لم يره (بشرط العلم بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته، وإن لم يجمعهما مسجد، كما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو بالعكس (شرط رؤية الإمام أو) رؤية (مَنْ وراءه أيضًا)، فلا يكفي سماع التكبير إذًا، (ولو) كانت الرؤية للإمام، أو مَنْ وراءه (في بعضها) أي: الصلاة.

وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، لم تصح، أو كان بينهما طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت [فيه] (٥) كجمعة، وعيد،


= الصف وحده (١/ ٣٢١)، قال الترمذي: حديث حسن. اهـ ونقل الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٦٨) تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة. اهـ.
(١) ما بين المعقوفين من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٦٦).
(٢) أحمد في "المسند" (٤/ ٢٣)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده (١/ ٣٢٠)، البيهقي، كتاب الصلاة، باب من صلى خلف الصف وحده (٣/ ١٠٥). وصححه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٢٢).
(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف (١/ ١٩٠).
(٤) البيهقي، الصلاة، باب من ركع دون الصف (١/ ٩٠، ٩١).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٦٦).