للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجنازة، ونحوها، للضرورة، لم تصح، للآثار (١)، فإن اتصلت الصفوف حيث صحت فيه، صحت، أو كان المأموم في غير شدة خوف في سفينة، وإمامه بأخرى غير مقرونة بها، لم يصح الاقتداء.

(وكره علو إمام على مأموم) لحديث أبي داود، عن حذيفة -مرفوعًا-: "إذا أمَّ الرجل القوم، فلا يقومنَّ في مكان عال أرفع من مكانهم" (٢) ومحل الكراهة إذا كان ارتفاعه (ذراعًا فأكثر) لا دونه، كدرجة منبر، فلا يكره، لحديث سهل بن سعد: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: يا أيها الناس إنما فعلت ذلك؛ لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي" متفق عليه (٣).

(ولا بأس) بالعلو (لمأموم، ولو كان كثيرًا) كما لو صلى على سطح والإمام تحته، لما روى الشافعي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام (٤)، (ولا) يضر (قطع الصف) خلف الإمام وعن يمينه (إلا) إذا كان (عن يساره، بقدر مقام ثلاثة) رجال فتبطل صلاته.

قلت: ظاهر عبارات الأصحاب أن ذلك إذا كان عن يسار الإمام في الصف الذي يقف فيه الإمام، بخلاف قطع الصف الذي خلفه من يساره فلا يضر، ولم أقف على من صرح بذلك.

(و) كره (صلاته) أي: الإمام (في محراب يمنع مشاهدته) روي ذلك


(١) قوله: (حيث صحت فيه) أي تلك الصلاة في الطريق، بأن كانت صلاة على جنازة أو نحوها فما يصح في الطريق بشرطه. ينظر: "معونة أولي النهى" (٢/ ١٩٠).
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم (١/ ٤٠٠)، وفيه رجلٌ مجهول.
(٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطة على المنبر (١/ ٢٢٠)، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٨٦، ٣٨٧).
(٤) والبيهقي -أيضًا- كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره (٣/ ١١١).