للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ابن مسعود، وغيره (١)، فيقف عن يمين المحراب، نصًّا (٢)، إن لم يكن حاجة، وإن لم يمنع مشاهدته لم يكره.

(و) كره (تطوعه) أي: الإمام (موضع المكتوبة) نصًّا (٣)، لحديث المغيرة بن شعبة -مرفوعًا-: "لا يصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه" (٤) رواه أبو داود، ولأن في تحوله إعلامًا بأنه صلى، فلا ينتظر.

(و) كره لإمام (إطالته الاستقبال بعد السلام) إن لم يكن ثَم نساء، لحديث عائشة: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام" (٥) رواه مسلم، ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبله؛ للخبر (٦).

(و) كره (وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا) لقول عمر: "كنا نتقي هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٧) رواه الإمام أحمد، وغيره، قال


(١) كعلقمة والأسود. ذكره في "الشرح الكبير" (٤/ ٤٥٧).
(٢) "الإنصاف" (٤/ ٤٥٨).
(٣) المصدر السابق.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه (١/ ٤٠٩، ٤١٠)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة (١/ ٤٥٩). قال أبو داود عقبه: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. اهـ
(٥) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
(٦) أخرج مسلم، في كتاب الصلاة (١/ ٣٢٠)، عن أنس قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم فلما قضى الصلاة، أقبل علينا بوجهه، فقال: "أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي".
(٧) أحمد في "المسند" (٣/ ١٣١) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري (١/ ٤٣٦)، الترمذي، كتاب الإمامة، باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري (١/ ٤٤٣)، والنسائي، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري (٢/ ٩٤) من حديث أنس. قال الترمذي: حديث حسن.