للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لجوازها قبل الزوال، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين.

وصلاة الجمعة فرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد يبلغون أربعين مع بقاء وقت الجمعة، لم تصح ظهرهم؛ لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به، وتركوا ما خوطبوا به، كما لو صلوا العصر مكان الظهر.

وتؤخر فائتة لخوف فوت الجمعة؛ لأنه لا يمكن تداركها، بخلاف غيرها من الصلوات.

والظهر بدل عنها إذا فاتت، لأنها لا تقضى، فتلزم الجمعة لزوم عين (كل مسلم مكلف) لا كافر ولو مرتدًّا، ولا صغير ولو مميزًا، ولا مجنون، (ذكر) حكاه ابن المنذر إجماعًا (١)، لأن المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال (حر) لحديث طارق بن شهاب مرفوعًا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، أو مريض" (٢) رواه أبو داود، وقال: طارق قد رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه شيئًا. وإسناده ثقات قاله في "المبدع" (٣).

(مستوطن ببناء) معتاد ولو من قصب، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفًا، ولو فراسخ، نصًّا (٤)، فلا جمعة على أهل الخيام، وبيوت شعر، لأن العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بها.

وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء؛ لأن المسجد ليس بشرط فيها إن بلغوا أربعين، أو لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبًا،


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٢، ٥٣).
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة (١/ ٦٤٤)، قال البيهقي في "سننه" (٣/ ١٨٣): وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، وطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد. اهـ
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٦٥): صححه غير واحد.
(٣) (٢/ ١٤١).
(٤) "الإنصاف" (٥/ ١٦٤).