(٢) مسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨١). (٣) أي الخلاف في وجوب غسل الجمعة. حيث ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى سنيته. وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه واجب. وهو مذهب الظاهرية. ودليل ذلك الأمر به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" وقوله: "من أتى منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليه. واحتج الجمهور بحديث سمرة مرفوعًا: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه الترمذي، والنسائي. فهذا صارف للأمر المتقدم إلى الاستحباب والندب. وهو الصحيح. ينظر: "رد المحتار" (٣/ ٤٣)، و"بداية المجتهد" (١/ ٢٠٥)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٢١١ وما بعدها) و"زاد المحتاج بشرح المنهاج" (١/ ٣٣١)، و"فتح الباري" (٢/ ٣٦٢)، و"المحلى" (٥/ ١١١)، و"الشرح الكبير" (٥/ ٢٦٨)، و"الجمعة ومكانتها في الدين" لابن حجر آل بو طامي (ص ١٩٩، ٢٠٠). (٤) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة (١/ ٢١٣).