للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إليها) (١) أي الجمعة ولو مشتغلًا بالصلاة في منزله، بسكينة، لحديث: "ومشى ولم يركب" (٢) بعد فجر لحديث: "من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة (٣). . . إلخ" ولا بأس بركوبه لعذر.

(و) سن أيضًا (دنو من الإمام) -أي قرب منه- لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسّل واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها عَمَلُ سنة، أجر صيامها وقيامها" (٤) رواه أحمد، وأبو داود من حديث أوس، وإسناده ثقات. وقوله: غسّل -بالتشديد- أي جامع. واغتسل معلوم. وبكَّر: أي خرج في بكرة النهار، وهي: أوله.، وابتكر: أي بالغ في التبكير -أي جاء في أول البكرة- ويستقبل القبلة، لأنه خير المجالس، للخبر (٥)، ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لما في ذلك من تحصيل الأجر، فإذا خرج الإمام، وهو في نافلة، خَفَّفها.

ويحرم ابتداء نافلة إذن، غير تحية مسجد، روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر (٦)، ولو كان ذلك قبل الشروع في الخطبة، أو كان بعيدًا، بحيث


(١) في "أخصر المختصرات" (ص ١٢٩): وتبكير إليها ماشيًا.
(٢) أحمد في "المسند" (٤/ ١٠٤)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في غسل يوم الجمعة (١/ ٢٤٦)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة (٢/ ٣٦٨)، والنسائي، في كتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة (٣/ ٩٥، ٩٦)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في غسل يوم الجمعة (١/ ٣٤٦) وحسنه الترمذي، وسيأتي الحديث بتمامه.
(٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة (١/ ٢١٣)، وفي باب الاستماع إلى الخطبة (١/ ٢٢٣)، ومسلم، في كتاب الجمعة (٢/ ٣٨٧).
(٤) تقدم تخريجه قبل حديث.
(٥) تقدم تخريجه (ص ١٦٩).
(٦) ذكرهما في "المغني" (٣/ ١٩٣).