للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

راهويه، والخطابي (١).

ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق ضن ذلك غالبًا، وأما من فاتته مع الإمام فإنه يصليها متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها.

(وشرط لوجوبها) أي صلاة العيدين (شروط جمعة، و) شرط (لصحتها استيطان) لأنه عليه الصلاة والسلام وافق العيد في حجه ولم يصله (٢) (وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة؛ لأنها ذات خطبة راتبة أشبهتها (لكن يسن لمن فاتته) أي صلاة العيد (أو) فاته (بعضها أن يقضيها) في يومها قبل الزوال، وبعده و (على صفتها أفضل) لفعل أنس (٣)، وكسائر الصلوات، كمدرك إمام في التشهد، لعموم "ما أدركتم فصلوا وما


= (١/ ٦٨٤) والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد (٣/ ١٨٠)، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١/ ٢٥٩)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٥٧، ٥٨).
(١) "معالم السنن" للخطابي (٢/ ٣٣). ونقل برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (٢/ ١٧٩) تصحيحه عن الخطيب البغدادي وينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠٥) ففيه تصحيح إسحاق بن راهويه.
(٢) قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢/ ٨٥): وقد احتج أبو عوانة الإسفراييني في "صحيحه" بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّ العيد بمنى، بحديث جابر الطويل، فإن فيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر" ولم يذكر الصلاة.
وذكر المحب الطبري عن إمام الحرمين: أنه قال: يصلي بمنى. وكذا ذكره ابن حزم في "حجة الوداع" واستنكر ذلك منه. اهـ وحديث جابر رواه مسلم. وسيأتي في الحج.
(٣) ابن أبي شيبة، الصلاة، الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟ (٢/ ١٨٣) أن أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد اللَّه بن أبي عتبة ركعتين.
قال البخاري في "الصحيح" (٢/ ١١): باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله. . . إلخ ينظر: "سواطع القمرين في تخريج أحاديث أحكام العيدين" للشيخ الدكتور العالم مساعد بن سليمان الراشد -حفظه اللَّه-.