(١) "معالم السنن" للخطابي (٢/ ٣٣). ونقل برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (٢/ ١٧٩) تصحيحه عن الخطيب البغدادي وينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠٥) ففيه تصحيح إسحاق بن راهويه. (٢) قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢/ ٨٥): وقد احتج أبو عوانة الإسفراييني في "صحيحه" بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلِّ العيد بمنى، بحديث جابر الطويل، فإن فيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر" ولم يذكر الصلاة. وذكر المحب الطبري عن إمام الحرمين: أنه قال: يصلي بمنى. وكذا ذكره ابن حزم في "حجة الوداع" واستنكر ذلك منه. اهـ وحديث جابر رواه مسلم. وسيأتي في الحج. (٣) ابن أبي شيبة، الصلاة، الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟ (٢/ ١٨٣) أن أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد اللَّه بن أبي عتبة ركعتين. قال البخاري في "الصحيح" (٢/ ١١): باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله. . . إلخ ينظر: "سواطع القمرين في تخريج أحاديث أحكام العيدين" للشيخ الدكتور العالم مساعد بن سليمان الراشد -حفظه اللَّه-.