للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاتكم فاقضوا" (١)، وإن أدرك الإمام بعد التكبيرات الزوائد أو بعد بعضه، لم يأت به، لأنه سنة فات محلها.

(وتسن) صلاة عيد (في صحراء) قريبة عرفًا من بنيان، لحديث أبي سعيد: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى" (٢). متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده، ولأنه أوقع هيبة، وأظهر شعارًا، لعدم تكرره، بخلاف الجمعة، إلا بمكة المشرفة، فبالمسجد الحرام، لفضيلة البقعة، ومشاهدة الكعبة المشرفة، ولم تزل الأئمة يصلونها فيه.

(و) يسن (تأخير صلاة) عيد (فطر وأكل قبلها) لقول بُريدة: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر، حتى يفطر، ولا يَطْعَمَ يوم النحر حتى يصلي" (٣) رواه أحمد. وأن يكون أكله تمرات وترًا، حديث أنس: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" رواه البخاري، وزاد في رواية منقطعة: "ويأكلهن وترًا" (٤).

(و) يسن (تقديم) صلاة (أضحى، وترك أكل قبلها لمضح) ليأكل من أضحيته إن ضحى، والأولى من كبدها، وإلا خُيّر، ويقدمها بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم، ولحديث الشافعي مرسلًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى عمرو بن حَزم أن عجِّل الأضحى، وأخِّر الفطر، وذكِّر الناس" (٥)، وليتسع وقت الأضحية، وزكاة الفطر.


(١) تقدم تخريجه (ص ٣٠١).
(٢) البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر (٢/ ٤)، ومسلم، كتاب صلاة العيدين (٢/ ٦٠٥).
(٣) أحمد في "المسند" (٥/ ٣٥٢، ٣٥٣ و ٣٦٠) والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (٢/ ٤٢٦)، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج (١/ ٥٥٨)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩٤).
(٤) البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (٢/ ٣).
(٥) الشافعي -كما في ترتيب المسند- (١/ ١٥٢).