للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويصليها) أي العيد (ركعتين قبل الخطبة) لقول عمر: "صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام، وقد خاب من افترى" (١) رواه الإمام أحمد، (يكبر في) الركعة (الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، ستًّا) زوائد (و) يكبر (في) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) زوائد، نصًا (٢)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" (٣) إسناده حسن، رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن المديني. قال عبد اللَّه: قال أبي: أنا أذهب إلى هذا (٤). وفي لفظ: "التكبير سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما" (٥) رواه أبو داود، والدارقطني.

وقوله: سبع في الأولى، أي بتكبيرة الإحرام (رافعًا يديه مع كل تكبيرة) نصًّا (٦)، لحديث وائل بن حجر "أنه كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه مع التكبير" (٧)، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله (٨) (ويقول بين كل


(١) المسند (١/ ٣٧).
(٢) "المبدع" (٢/ ١٨٤).
(٣) أحمد في "المسند" (٢/ ١٨٠)، أبو داود، كتاب الصلاة، باب التكبير للعيدين (١/ ٦٨١، ٦٨٢)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (١/ ٤٠٧).
(٤) "المبدع" (٢/ ١٨٤).
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، (١/ ٦٨١)، والدارقطني، كتاب العيدين (٢/ ٤٨).
(٦) "الشرح الكبير" (٥/ ٣٤٥).
(٧) أحمد في "المسند" (٤/ ٣١٦، ٣١٧) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (١/ ٤٦٥).
(٨) "الشرح الكبير" (٥/ ٣٤٥).