للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفطرة جنسًا، وقدرًا، ووقت وجوبه، وأجزائه، ومن تجب فطرته، ومن تدفع إليه، ويحثهم على الصدقة، لحديث "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" (١).

(و) يبين لهم (في) خطبة عيد (الأضحى ما يضحون) به، ويرغبهم في الأضحية؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها، من رواية أبي سعيد (٢)، والبراء (٣)، وجابر (٤)، وغيرهم، ويبين لهم ما يجزئ في الأضحية، وما لا يجزئ، وما الأفضل، ووقت الذبح، وما يخرجه منها.

والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان سنة، لحديث عطاء (٥) عن عبد اللَّه بن السائب قال: "شهدت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العيد، فلما قضى الصلاة، قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" (٦) رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات، ولأنها لو وجبت لوجب حضورها، واستماعها، كخطبة الجمعة.


(١) البيهقي، جماع أبواب زكاة الفطر، باب وقت إخراج زكاة الفطر (٤/ ١٧٥) وضعف الحديث الحافظ في "بلوغ المرام" ص (١٠٨).
(٢) البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر (٢/ ٤) ومسلم، كتاب العيدين (٢/ ٦٠٥).
(٣) البخاري، كتاب العيدين، باب الدعاء في العيد (٢/ ٣) وباب الأكل يوم النحر (٢/ ٤) وغيرهما. ومسلم، كتاب الأضاحي (٣/ ١٥٥٢).
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي (٣/ ١٥٥٥).
(٥) عطاء هو ابن أبي رباح، مفتي الحرم، أعلم أهل زمانه بمناسك الحج. توفي سنة (١١٥ هـ) ينظر: "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٧٨).
(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس للخطبة (١/ ٦٨٣)، والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين (٣/ ١٨٥)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة (١/ ٤١٠)، قال أبو داود عقبه: هذا مرسل عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.