(٢) البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (٢/ ٥)، ومسلم، كتاب العيدين، (٢/ ٦٠٦). (٣) "المبدع" (٢/ ١٨٩). (٤) (ص ٣٥٨). (٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر (١/ ٦٨٦). (٦) "الإنصاف" (٥/ ٣٣٧). (٧) أخرج ابن أبي شيبة، في الصلاة، القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟ (٢/ ١٨٤، ١٨٥)، والبيهقي في صلاة العيدين، باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد (٣/ ٣١٠، ٣١١)، أن عليًّا أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر، أو يوم أضحى، وأمره أن يصلي أربعًا. واللفظ للبيهقي. وفي "الشرح الكبير" (٥/ ٣٣٧، ٣٣٨): رواه سعيد بن منصور: أن عليًّا استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس بالمسجد.