للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكره نفل قبل صلاة عيد، وبعدها في موضعها، قبل مفارقته، نصًّا (١)، لخبر ابن عباس مرفوعًا: "خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، ولم يصل قبلهما ولا بعدهما" (٢) متفق عليه، وكره أيضًا قضاء فائتة قبل الصلاة، وبعدها، في موضعها، نصًّا (٣)، لئلا يقتدى به.

وكره أن تصلى العيد بالجامع، لمخالفته السنة بغير مكة، فتسن فيها به، وتقدم (٤)، إلا لعذر، فلا تكره بالجامع، لنحو مطر، لحديث أبي هريرة قال: "أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد" (٥)، رواه أبو داود.

ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، نصًّا (٦)، لفعل علي (٧)، ويخطب بهم، وله فعلها قبل الإمام، وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض.

(وسُن التكبير المطلق) أي الذي لم يقيد بكونه إدبار المكتوبات، وسن


(١) "المبدع" (٢/ ١٨٩).
(٢) البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (٢/ ٥)، ومسلم، كتاب العيدين، (٢/ ٦٠٦).
(٣) "المبدع" (٢/ ١٨٩).
(٤) (ص ٣٥٨).
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر (١/ ٦٨٦).
(٦) "الإنصاف" (٥/ ٣٣٧).
(٧) أخرج ابن أبي شيبة، في الصلاة، القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟ (٢/ ١٨٤، ١٨٥)، والبيهقي في صلاة العيدين، باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد (٣/ ٣١٠، ٣١١)، أن عليًّا أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر، أو يوم أضحى، وأمره أن يصلي أربعًا. واللفظ للبيهقي.
وفي "الشرح الكبير" (٥/ ٣٣٧، ٣٣٨): رواه سعيد بن منصور: أن عليًّا استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس بالمسجد.