للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شقه، فيرفع جانبه الأيمن، ويغسل ظهره ووركه، ويغسل جانبه الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه.

(و) سن (إمرار يده كل مرة) من الثلاث (على بطنه) أي الميت، برفق، ليخرج ما تخلف، فلا يفسد الغسل بعدُ به (فإن لم ينق) التثليث (زاد حتى ينقى) ولو جاوز السبع (وكره اقتصار) في غسل ميت (على مرة) واحدة، لأنه لا يحصل بها كمال النظافة، إن لم يخرج من الميت شيء بعد المرة، فإن خرج شيء بعدها، حرم الاقتصار عليها، ما دام يخرج إلى السَّبْع.

ولا يجب مباشرة الغسل كالحي، فلو ترك تحت ميزاب ماء ونحوه، وحضر من يصلح لغسله، ونوى، وسمى، ومضى زمن يمكن غسله فيه، بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه، كفى.

(و) كره غسله بـ (ماء حار) إن لم يحتج إليه، لشدة برد، لأنه يرخي البدن، فيسرع الفساد إليه، والبارد يصلبه، ويبعده عن الفساد.

(و) كره (خلال) إن لم يحتج إليه لشيء بين أسنانه، لأنه عبث.

(و) كره (أُشنان بلا حاجة) ولا يكره بها، ككثرة وسخ.

(و) كره (تسريح شعره) أي الميت، رأسًا كان، أو لحية، نصًّا (١)، لأنه يقطعه من غير حاجة إليه، وعن عائشة: أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت، فنهتهم عن ذلك، وقالت: علام تنصون (٢) ميتكم (٣).

وسن أن يضفَّر (٤) شعر أنثى ثلاثة قرون، وأن يسدل من ورائها، نصًّا (٥)، لقول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه


(١) "الإنصاف" (٦/ ٨٢).
(٢) النُّصَّة: ما أقبل على الجبهة من الشعر: القُصَّة. "المعجم الوسيط" (٢/ ٩٢٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق، الجنائز، باب شعر الميت وأظفاره (٣/ ٤٣٧)، والبيهقي، الجنائز، باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته (٣/ ٣٩٠).
(٤) الضفيرة من الشعر: الخصلة، والجع: ضفائر وضفر. . "المصباح المنير" (٢/ ٤٩٥).
(٥) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤١١).