للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلفها (١). رواه البخاري.

(وسن) جعل (كافور وسدر في) الغسلة (الأخيرة) نصًّا (٢)، لأن الكافور يصلب الجسد، ويبرده، ويطرد عنه الهوام برائحته.

(و) سن (خضاب شعر) أي رأس المرأة، ولحية الرجل (وقص شارب، وتقليم أظفار إن طالا) أي الشارب والأظفار، وأخذ شعر إبطه، نصًّا (٣)، لأنه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ والدرن، ويجعل المأخوذ من شعر وظفر معه في كفنه، بعد إعادة غسله ندبًا، كعضو ساقط، لما روى أحمد، في "مسائل صالح" عن أم عطية قالت: يغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها (٤)، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي فالميت أولى، وتلفق أعضاؤه إن قطعت بالتقميط (٥) والطين الحر (٦) حتى لا يتبين تشويهه.

وحرم حلق شعر رأس ميت، لأنه إنما يكون لنسك أو زينة، والميت ليس محلًا لها، كأخذ شعر عانة، وختن لميت أقلف.

(و) سن (تنشيف) ميت بثوب، كما فعل به عليه الصلاة والسلام (٧)، ولئلا يبتل كفنه فيفسد به، ولا ينجس ما نشف به (ويُجنَّب محرم مات ما يُجنب في حياته) من تغطية رأس، ومس طيب، وغير ذلك (وسقط)


(١) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (٢/ ٧٥).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤١٠).
(٣) "الإنصاف" (٦/ ٧٩).
(٤) ذكره في "معونة أولي النهى" (٢/ ٤١٠).
(٥) القماط، بالكسر: حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. وكذا ما يشد به الصبي في المهد. "مختار الصحاح" (ص ٥٥١).
(٦) أي الخالص، لأنه فيه قوة تمنع الخارج، أي: لا رَمل فيه: "لسان العرب" (٤/ ١٧٩).
(٧) لم أقف عليه. ولم يذكره ابن الجوزي في "الوفا بأحوال المصطفى" (٢/ ٧٩٣، ٧٩٤) في ذكر غسله -صلى اللَّه عليه وسلم-.