للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتثليث السين (١) (لأربعة أشهر) فأكثر (كمولود حيًّا) يغسل، ويصلى عليه، نصًّا (٢)، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "والسقط يصلى عليه" (٣) رواه أبو داود والترمذي.

(وإذا تعذر غسل ميت يمم) كأن يعدم الماء، أو يموت رجل بين نساء لا يباح لهن غسله، كأن لم يكن فيهن زوجة، ولا أمة له، أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها، لما روى تمام (٤) في "فوائده" (٥) عن واثلة مرفوعًا: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال" ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت.

وحرم أن ييمم ميت بدون حائل على غير محرم، فيلف على يده خرقة عليها تراب، فييممه بها.

ولا يغسل مسلم كافرًا، للنهي عن موالاة


(١) السقط: الولد، ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق. يقال: سقط، بالكسر، وبالفتح، وبالضم. ينظر: "المصباح المنير" (١/ ٣٨٠).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤١٦).
(٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة (٣/ ٥٢٣) واللفظ له. والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال (٣/ ٣٤٠)، والنسائي، الجنائز، الصلاة على الأطفال (٤/ ٥٨)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل (١/ ٤٨٣). قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٢٠).
(٤) تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر، أبو القاسم البجلي الرازي الدمشقي ولد سنة (٣٣٠ هـ) محدِّث كبير ثقة حافظ. ألف "فوائد الحديث" وهو أشهر كتبه و"مسند المقلين من الأمراء والسلاطين"، توفي في ٣/ ١/ ٤١٤ هـ.
ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٣/ ١٠٥٦، ١٠٥٧) و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص ٤١٣) و"الرسالة المستطرفة" للكتاني (ص ٩٤، ٩٥).
(٥) ينظر: "الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام" للشيخ جاسم الفهد الدوسري (٢/ ١٠٠، ١٠١) وقد ضعف إسناده.