للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قائمة السرير اليمنى المؤخرة فيضعها على كتفه اليسرى أيضًا، فيكون البدء من الجانبين بالرأس، والختم منهما بالرجلين، كالغسل.

ويقول: بسم اللَّه، وعلى ملة رسول اللَّه، ويذكر اللَّه إذا تناول السرير، نصًّا (١).

ولا يكره حمل جنازة بين عمودين نصًّا كل واحد على عاتق. نصًّا (٢)، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (٣)، وأن سعد بن أبي وقاص حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين (٤).

ولا يكره حملٌ بأعمدة للحاجة، كجنازة ابن عمر (٥)، ولا الحمل على دابة لغرض صحيح، كبعد قبره. ولا يكره حمل طفل على يديه.

(و) سن (إسراع) بها أي الجنازة، لحديث: "أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (٦). متفق عليه، ويكون الإسراع دون الخبب، نصًّا (٧)، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضًا، فقال: "عليكم بالقصد في جنائزكم" (٨) رواه أحمد.


(١) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٤٦).
(٢) المصدر السابق.
(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٤٣١) عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ..
(٤) البيهقي، الجنائز، باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين (٤/ ٢٠).
(٥) لم أستطع الوقوف عليه.
(٦) البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (٢/ ٨٧)، ومسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٥٢) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٧) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٦٩).
(٨) أحمد في "المسند" (٤/ ٤٠٦) عن أبي موسى.