للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأركان صلاة جنازة ستة: قيام قادر في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدعاء للميت، والسلام.

وشرط لها ما شرط لمكتوبة، إلا الوقت، وحضور الميت بين يديه، إلا إذا صلى على غائب عن البلد، إلى شهر من موته بالنية، لأنه لا يعلم بقاؤه بعد ذلك.

والثاني: إسلام الميت.

والثالث: تطهيره ولو بتراب لعذر.

وللمصلي على جنازة قيراط من الأجر، وله بتمام دفنها قيراط آخر، لحديث: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قيل: "مثل الجبلين العظيمين" ولمسلم: "أصغرهما مثل أحد" (١). بشرط أن لا يفارقها من الصلاة عليها حتى تدفن لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث آخر: "فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها" (٢).

(وسنّ تربيع في حملها) أي يسن أن يحملها أربعة، لقول ابن مسعود: إن اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد، أو ليذر (٣). رواه سعيد. فيضع قائمة السرير اليسرى المقدّمة حال السير لأنها تلي يمين الميت من عند رأسه على كتفه اليمنى، ثم يدعها لغيره، وينتقل إلى قائمة السرير اليسرى المؤخرة فيضعها على كتفه اليمنى -أيضًا- ثم يضع قائمة السرير اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم يدعها لغيره، وينتقل إلى


(١) البخاري، الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز وباب من انتظر حتى تدفن وغيرهما (٢/ ٨٩، ٩٠)، ومسلم، كتاب الجنائز، (٢/ ٦٥٤) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) مسلم، الجنائز (٢/ ٦٥٣، ٦٥٤).
(٣) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز (١/ ٤٧٤)، والبيهقي، جماع أبواب حمل الجنازة، باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربع (٤/ ١٩)، قال في "الزوائد": منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. اهـ