للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث مسلم، عن أبي سعيد مرفوعًا: "إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع" (١).

وكره قيام لها إن جاءت، أو مرت به وهو جالس، لحديث علي قال: رأينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام، فقمنا تبعًا له، وقعد وقعدنا تبعًا له (٢). يعني في الجنازة. رواه مسلم وغيره. وعن ابن عباس مرفوعًا: "قام ثم قعد" (٣) رواه النسائي.

وكره رفع الصوت معها، ولو بقراءة، أو تهليل، لأنه بدعة، وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له، ونحوه بدعة، وروى سعيد أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائل ذلك: لا غفر اللَّه لك (٤).

وكره أن يتبعها امرأة، لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (٥). متفق عليه. أي لم يحتم علينا ترك اتباعها. وحرم أن يتبعها مع منكر، من نحو نوح، ولطم خد، عاجز عن إزالته، لما فيه من الإقرار على المعصية، ويلزم القادر على إزالته أن يزيله ولا يترك اتباعها.

ودفن الميت فرض كفاية لقوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (٦) قال ابن عباس: أكرمه بدفنه (٧). وقال: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (٨) أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن، وللأموات في بطنها


(١) مسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٦٠).
(٢) مسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٦٢) وأحمد (١/ ٨٣).
(٣) النسائي، كتاب الجنائز، الرخصة في ترك القيام (٤/ ٤٦).
(٤) ذكره في "الشرح الكبير" (٦/ ٢٠٩) و"الفروع" (٢/ ٢٦٤).
(٥) البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز (٢/ ٧٨)، ومسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٤٦).
(٦) سورة عبس، الآية: ٢١.
(٧) لم أقف عليه في الدر المنثور ونحوه. وقد ذكره في "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٧٥).
(٨) سورة المرسلات، الآيتان: ٢٥، ٢٦.