للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على السيد، لأنه لم يخرج عن ملكه.

وأشار للثالث بقوله: (و) بشرط (ملك نصاب) وهو سبب وجوب الزكاة -أيضًا- فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابًا تقريبًا، في الأثمان، وقيم عروض تجارة، فتجب مع نقص يسير، كحبة، أو حبتين، لأنه لا ينضبط غالبًا، أشبه نقص الحول ساعة أو ساعتين، وتحديدًا في غيرهما.

(و) بشرط (١) (استقراره) أي ملك النصاب في الجملة، لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة، والملك الناقص ليس بنعمة تامة، فلا زكاة على سيد في دين كتابة، لنقص ملكه فيه، بعدم استقراره بحال، وعدم صحة الحوالة عليه، وضمانه.

ولا زكاة في حصة مضارب من ربح قبل قسمة، ولو ملكت بالظهور، لعدم استقراره، لأنه وقاية لرأس المال، فملكه ناقص، ويزكي رب المال حصته من ربح، نصًّا (٢)، كالأصل تبعًا له.

وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال، بلا إذنه، نصًّا (٣)، فيضمنها، لأنه ليس وليًّا له، ولا وكيلًا عنه فيها.

ولا زكاة في موقوف على غير معين، أو على مسجد، أو مدرسة، أو رباط، ونحوه، لعدم تعين المالك، ولا في نقد موصى به في وجوه بر، أو يشترى به وقف، ولو ربح، لعدم تعين مالكه، والربح كالأصل، لأنه نماؤه، فيصرف مصرفه، ويضمن إن خسر نصًّا (٤).

(و) بشرط (سلامة من دَيْن) حال، أو مؤجل (ينقص النصاب) لما روى أبو عبيد، عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عثمان بن عفان -رضي


(١) هذا الشرط الرابع، ويعبر عنه -أيضًا- بتمام الملك. ينظر: "كشاف القناع" (٢/ ١٧٠).
(٢) "الشرح الكبير" (٦/ ٣١٨).
(٣) "الإنصاف" (٦/ ٣١٧، ٣١٨).
(٤) "الإنصاف" (٦/ ٣١٦).