(٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٨. (٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥) من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه مسلم، في كتاب الإيمان (١/ ١١٢) بلفظ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله". (٤) الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق (٢/ ١٠٨) وفي سنده عبد اللَّه بن بزيع. قال الذهبي في الميزان: (٢/ ٣٩٦) قال الدارقطني: لين، ليس بمتروك، وقال ابن عدي: ليس بحجة، ومن مناكيره. . . ثم ذكر هذا الحديث. وأخرجه البيهقي، الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة (٤/ ١٠٩) معلقًا، وقال: وهو ضعيف، والصحيح موقف. اهـ وأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، في المكاتب من قال: ليس عليه زكاة. (٣/ ١٦٠) والبيهقي (٤/ ١٠٩) موقوفًا على جابر. ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ٢٥١).