(٢) ترتيب مسند الشافعي للسندي (١/ ٢٢٤) حديث ٦١٥، وهذا مرسل، يوسف بن ماهك ثقة تابعي، اختلف في وفاته، فقيل: مات سنة ١٠٦ هـ وقيل غير ذلك، ينظر: "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٤٥١). وله شاهد مرفوع، أخرجه الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٣/ ٣٢)، والدارقطني (٢/ ١١٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٧) عن عبد اللَّه بن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس، وقال: ألا من ولي يتيمًا له، فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. لكن إسناده ضعيف. قال الترمذي: وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث اهـ وشاهد موقوف عن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٠) والدارقطني (٢/ ١١٠) والبيهقي (٤/ ١٠٧) قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر-رضي اللَّه عنه-. ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٦٧، ١٦٨) و"إرواء الغليل" (٣/ ٢٥٨). (٣) المرسل: هو قول التابعي: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا، وفعل كذا. "نزهة النظر" لابن حجر (ص ٤١) و"قصب السكر - مع شرحها" للصنعاني (ص ٦٢). (٤) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في "الأموال" (٤٠٥، ٤٠٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة (٤/ ١٠٧، ١٠٨).