للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أربعمائة، ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) لحديث ابن عمر، في كتابه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصدقات الذي عمل به بعده أبو بكر حتى توفي، وعمر حتى توفي: "وفي الغنم من أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة، ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلثمائة، فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء بعدد حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة" (١) رواه الخمسة إلا النسائي.

(والشاة) الواجبة في زكاة الغنم، وفيما دون خمس وعشرين من إبل، وفي جبران (بنت سنة من المعز، ونصفها) أي: السنة (من الضأن) لحديث سويد بن غَفَلةَ قال: أتانا مُصَدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز" (٢). ولأنهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا من جنس غنم البلد، فإن وجد الفرض في المال أخذه الساعي، وإن كان أعلى خُيّر مالك بين دفعه، وتحصيل واجب فيخرجه.

ولا يؤخذ في زكاة تيس حيث يجزئ ذكر، لنقصه وفساد لحمه، إلا تيس ضراب برضى ربه.

ولا يؤخذ في زكاة هرمة، ولا معيبة، كما لا يضحى بها، نصًّا (٣)،


(١) أحمد (٢/ ١٥) وأبو داود، في الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ٢٢٥) والترمذي، في الزكاة، باب في زكاة الإبل والغنم (٣/ ٨، ١٠) وابن ماجه، في الزكاة، باب صدقة الغنم (١/ ٥٧٧) قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(٢) هذا اللفظ المذكور ليس حديث سويد بن غفلة -أشار إلى ذلك الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦١).
ولفظ حديث سويد عند أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة: "أن لا نأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع" وأخرجه النسائي، في الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتع (٥/ ٢٩, ٣٠).
(٣) "الإنصاف" (٦/ ٤٤٥).