(٢) في "النهاية" لابن الأثير (١/ ١٨٠): الرُّبى التي تُربَّي في البيت من الغنم لأجل اللبن. وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وجمعها رُبَابٌ بالضم. اهـ. والثاني هو الذي قاله الشافعي، وعليه الفقهاء، ينظر: "حلية الفقهاء" (ص ١٠٠، ١٠١). (٣) أخرجه مالك، في الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة (١/ ٢٦٥) عن سفيان بن عبد اللَّه، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقًا، فكان يعدّ على الناس بالسخل ... وفيه: "ولا تأخذ الأكولة ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية .. ". (٤) المصدر السابق. (٥) "حلية الفقهاء" (ص ١٠١). (٦) البخاري، في الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة (٢/ ١٢٤)، ومسلم، كتاب الإيمان (١/ ٥٢) من حديث أبي هريرة.