(١) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، بابٌ (٤/ ٦٦٨)، والنسائي، كتاب الأشربة، الحث على ترك الشبهات (٨/ ٣٢٧) عن الحسن بن علي -رضي اللَّه عنهما- زاد الترمذي: "فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة" وقال: حديث حسن صحيح. اهـ وصححه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٩٩) وقال الذهبي في "تلخيصه": سنده قوي. اهـ (٢) يعني بالإعدام: بماراقة أو خلط. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٢). (٣) هذا هو المذهب مطلقًا، نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب -كما في "الإنصاف" (١/ ٢٣٩) - وهو من مفردات المذهب، كما في "المنح الشافيات بشرح المفردات" للبهوتي (١/ ١٤١) وعن ابن عقيل من الحنابلة قولان: الأول: إن كثر عدد النجس صلى في أحدهما بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر، كما لو اشتبهت القبلة. ذكره ابن قدامة في "الكافي" (١/ ١٦)، والمرداوي في "الإنصاف" (١/ ١٤٠). الثاني: يتحرق سواء قلَّت الثياب أو كثرت. نقله في "الإنصاف" (١/ ١٤٠) عن "الفنون" و"المناظرات" لابن عقيل. وهو اختيار شيغ الإسلام ابن تيمية -كما في "الاختيارات" (ص ٥) - قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/ ١٧٦): والقول بالتحري هو الراجح الظاهر، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل. وهو اختيار شيخنا .. . اهـ وهو مذهب الحنفية، والمالكية إلا أن ابن الماجشون منهم وافق الحنابلة، والشافعية. ينظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٥/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" للحطاب (١/ ٢٣١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٨٩).