للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، من زرع العام الواحد، ولو تعدد البلد، كما تقدم (١)، ومن ثمرة العام الواحد كتمر، ولو مما يحمل في السنة حملين، فيضم بعضها إلى بعض.

(و) بـ (شرط ملكه) أي النصاب (وقت وجوب) الزكاة، فلا تجب في مكتسب لقاط، ولا في أجرة حصاد ونحوه، ولا في مالك ملك بعد وقت الوجوب، بشراء، أو إرثه، ونحوهما.

(وهو) أي: وقت وجوب زكاة، عند (اشتداد حبٍّ) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والتوسيق والادخار (وبدوِّ صلاح ثمر) أي طيب أكله، وظهور نضجه، لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة، ومعرفة قدرها، فدل على تعليق وجوبها به، فلو باع الحب أو الثمر، أو تلفا بتعديه بعد ذلك، لم تسقط زكاته، وكذا لو مات وله ورثة، لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، أو كانوا مدينين ونحوه.

ويصح شرط الزكاة على مشتر للعلم بها، فكأنه استثنى قدرها، ووكله في إخراجها، ويفارق ما إذا استثنى زكاة ماشية للجهالة، أو اشترى ما لم يبدُ صلاحه بأصله، وشرط على بائع زكاته، لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه (ولا يستقر) الوجوب (إلا بجعلها) أي المزكيات (في بيدر ونحوه) كجرين، وهو موضع تشميسها، يسمى بذلك بالشرق والشام، ويسمى بمصر والعراق جرين (٢).

ويجب إخراج حب مصفى من تبنه وقشره، وإخراج تمر يابسًا، لحديث الدارقطني، عن عتاب بن أسيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره "أن يخرص العنب زبيبًا، كما يخرص التمر" (٣)، ولا يسمى زبيبًا وتمرًا إلا اليابس،


(١) (ص ٤٤٣).
(٢) "المصباح المنير" (١/ ١٣٤) و"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (١/ ٥٢٩).
(٣) سنن الدارقطني، الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار =