للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيس الباقي عليهما.

ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله، فيعتبر نصابه يابسًا، وإن أخرجها سنبلًا، ورُطبًا، وعنبًا، لم يجزئه، وكانت نفلًا.

ويحرم على مزك ومتصدق شراء زكاته أو صدقته، ولو من غير من أخذها منه، ولا يصح الشراء، لحديث عمر: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" (١). متفق عليه. فإن عادت إليه بنحو إرث، أو وصية، أو هبة، أو دين، حلَّت للخبر (٢).

وسن لإمام بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها، لحديث عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبعث عبد اللَّه بن رواحة إلى يهود، ليخرص عليهم النخل، قبل أن يؤكل (٣). متفق عليه. وخرص -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة بوادي القُرى


= (٢/ ١٣٢، ١٣٣)، وأخرجه -أيضًا- أبو داود، في الزكاة باب في خرص العنب (٢/ ٢٥٧) والترمذي، في الزكاة، باب في الخرص (٣/ ٣٦) والنسائي، في الزكاة، في شراء الصدقة (٥/ ١٠٩) وابن ماجه، في الزكاة، باب خرص النخل والعنب (١/ ٥٨٢). قال ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٨١): مداره على سعيد بن المسيب عن عتَّاب. وقد قال أبو داود: لم يسمع منه. . . قال النووي -رحمه اللَّه-: هذا الحديث وإن كان مرسلًا، لكنه اعتضد بقول الأئمة. اهـ من "التلخيص".
(١) البخاري، في الزكاة، باب هل يشتري صدقته (٢/ ١٣٤) ومسلم في الهبات (٣/ ١٢٣٩).
(٢) أخرج مسلم في الصيام (١/ ٨٠٥)، من حديث أبي بريدة، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث".
(٣) ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب متى يخرص التمر (٢/ ٢٦٠) وفي البيوع، باب في الخرص (٣/ ٦٩٩) من حديث حجاج عن ابن جريج أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. . . به قال الحافظ: فيه جهالة الواسطة. ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٨١، ١٨٢).