للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديقة لها (١). رواه أحمد. وهو اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن، فجاز كتقويم المتلفات، وممن كان يرى استحبابه أبو بكر (٢).

ويكفي خارص واحد، ويعتبر كونه مسلمًا، أمينًا، لا يتهم، خبيرًا بخرص، ولو قِنًّا، لأن غير الخبير لا يحصل به المقصود، ولا يوثق بقوله. وأجرته على رب المال، وإلا يبعث الإمام خارصًا، فعلى مالك ما يفعله خارص، فيخرص الثمرة بنفسه، أو بثقة عارف، ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه في الثمر.

ويجب أن يترك لرب الثمرة الثلث، أو الربع، بحسب المصلحة، لحديث سهل بن أبي حَثمة، مرفوعًا: "فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، فدعوا الربع" (٣). رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما.

ويأكل من حبٍّ العادة وما يحتاجه، ولا يحسب عليه، ويكمل به النصاب إن لم يأكله، وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط، ولا يخرص غير نخل وكرم، لأن النص لم يرد في غيرهما.

والزكاة في خارج من أرض معارة، أو مؤجرة، على مستعير،


(١) مسند أحمد (٥/ ٤٢٤) عن أبي حميد الساعدي، وأخرجه -أيضًا- البخاري، في الزكاة، باب خرص التمر (٢/ ١٣٢) ومسلم في الفضائل -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤/ ١٧٨٥).
(٢) لم أستطع الوقوف عليه.
(٣) مسند أحمد (٣/ ٤٤٨) وأبو داود، في الزكاة، باب في الخرص (٢/ ٢٥٩) والنسائي، في الزكاة، باب كم يترك الخارص (٥/ ٤٢) والترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في الخرص حديث (٣/ ٢٦) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٨٢): وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، الراوي عن سهل بن أبي خيثمة. وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.
قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به. انتهى. ومن شواهده، ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "خفقوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة" الحديث. اهـ من "التلخيص".