للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومستأجر، دون مالكها. ومتى حصد غاصب أرض زرعه، زكاه، لاستقرار ملكه عليه، ويزكيه ربها إن تملكه قبل حصده، ولو بعد اشتداده.

ويجتمع عشر، وخراج، في أرض خراجية، وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين غير مكة (١).

(والواجب عشر ما سُقي بلا مؤنة) مما تقدم أن الزكاة تجب فيه كالذي يشرب بعروقه، ويسمى بعلًا، والذي يشرب بغيث، وهو الذي يزرع على المطر، والذي يشرب بسيح، ولو بإجراء ماء حفيرة، حصل فيها من نحو مطر، أو نهر شراه، للخبر (٢)، ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وقناة لقلتها، ولأنه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر كل عام.

(ونصفُه) أي: نصف العشر (فيما سُقي بها) أي المؤنة- كدوالٍ (٣) ونواضح (٤) وغرف ماء، ونحوه (وثلاثةُ أرباعه) أي: العشر (فيما سقي بهما) أي بمؤنة وغير مؤنة نصفه، لنصف العام، بلا كلفة، وربعه للآخر (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة، والسقي بغيرها، بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر (اعتبر الأكثر) منهما نفعًا، ونموًا، نصًّا (٥)، فلا اعتبار بعدد السقيات، لأن الأكثر ملحق بالكل في كثير من الأحكام، فكذا هنا (ومع الجهل) بقدر السقي فلم يدر أيهما أكثر، أو جهل الأكثر نفعًا ونموًا يجب (العشر) احتياطًا، لأن تمام العشر تعارض فيه موجب ومسقط، فغُلِّب الموجب، ليخرج من العهدة بيقين.


(١) تأتي في البيوع (ص ٦٤٨).
(٢) حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العُشر، وفيما سقي بالنفح: نصف العشر" البخاري، الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. . (٢/ ١٣٣).
(٣) جمع دالية , وهي: الدولاب تديره البقرة. "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٣٧) وستأتي.
(٤) جمع ناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه. "المصباح المنير" (٢/ ٨٣٧).
(٥) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٣٩).