للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن له حائطان ضُمَّا في النصاب، ولكل حكم نفس بمؤنة وغيرها.

(و) يجب (في العسل) من النحل (العُشر) نصًّا (١)، قال: قد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يطوعون. قال: لا بل أخذ منهم (٢) (سواء أخذه) أي: العسل (من مَوَات) كرؤوس جبال (أو) أخذه من (ملكه) أو من ملك غيره عشرية، أو خراجيَّة الأرض التي أخذه منها، أم لا. لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها (٣). رواه أبو عبيد، والأثرم (إذا بلغ) نصابًا (مائة وستين رطلًا عراقية) وذلك نصابه وهو عشرة أفراق، نصًّا (٤)، جمع فرق -بفتح الراء (٥) - لما روى الجوزجاني عن عمر: أن أناسًا سألوه، فقالوا: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا -أي بيوتًا- من نحل، وإنا نجد ناسًا يسرقونها، فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفرق فرقًا، حميناها لكم (٦). والفَرَق


(١) "مسائل عبد اللَّه بن أحمد" (٢/ ٥٦٢).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٥٥). وينظر التعليق الآتي، حيث ثبت عن عمر ذلك.
(٣) "الأموال" لأبي عبيد (ص ٤٤٤). وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه، الزكاة، باب زكاة العسل (١/ ٥٨٤) بلفظ: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من العسل العشر" وفي إسناد أبي عبيد: ابن لهيعة.
وفي إسناد ابن ماجه: نعيم بن حماد، وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب زكاة العسل (٢/ ٢٥٤، ٢٥٥) والنسائي، في الزكاة، باب زكاة النحل (٥/ ٤٦) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له: سلبة. فحمى له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله. فكتب عمر: إن أدّى إلى ما كان يؤدي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشر نحله، فاحم له سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. قال في "إرواء الغليل" (٣/ ٢٨٤): هذا سند صحيح. اهـ
(٤) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٥٧).
(٥) "المصباح المنير" (٢/ ٦٤٤).
(٦) في "إرواء الغليل" (٣/ ٢٨٧): لم أقف على سنده. اهـ وأخرج نحوه عبد الرزاق في =