(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٥٥). وينظر التعليق الآتي، حيث ثبت عن عمر ذلك. (٣) "الأموال" لأبي عبيد (ص ٤٤٤). وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه، الزكاة، باب زكاة العسل (١/ ٥٨٤) بلفظ: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من العسل العشر" وفي إسناد أبي عبيد: ابن لهيعة. وفي إسناد ابن ماجه: نعيم بن حماد، وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب زكاة العسل (٢/ ٢٥٤، ٢٥٥) والنسائي، في الزكاة، باب زكاة النحل (٥/ ٤٦) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له: سلبة. فحمى له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله. فكتب عمر: إن أدّى إلى ما كان يؤدي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشر نحله، فاحم له سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. قال في "إرواء الغليل" (٣/ ٢٨٤): هذا سند صحيح. اهـ (٤) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٥٧). (٥) "المصباح المنير" (٢/ ٦٤٤). (٦) في "إرواء الغليل" (٣/ ٢٨٧): لم أقف على سنده. اهـ وأخرج نحوه عبد الرزاق في =