للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-محركًا- ستة عشر رطلًا عراقية، وهو مكيال معروف بالمدينة، ذكره الجوهري (١)، ستة أقساط، وهي ثلاثة آصع.

ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كالمنّ، والترنجبيل (٢)، ونحوهما، لعدم النص، والأصل عدم الوجوب كسائر المباحات. وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل، نصًّا (٣)، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة.

سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر "القبالات ربًا" (٤). قال: هو أن يتقبل القرية وفيها العلوج والنخل، فسماه ربا أي: في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس: "إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا


= الزكاة، باب صدقة العسل (٤/ ٦٣) عن معمر، عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديًا، فأعطاهم إياه، فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلًا كثيرًا، قال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقًا.
(١) "الصحاح" (٤/ ١٥٤٠) وفيه: (الفرقُ: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلًا، وقد يُحرَّك) اهـ
(٢) الترنجبين: معرب: "ترتكبين" فارسي. أي: عسل الندى. قال داود في "تذكرته" (١/ ٨٤): عسل رطب لا طل الندى كما زعم، وهو طل يسقط على العاقول بفارس، ويجمع كالمن، يسهل الصفراء بلطف، وينفع من السعال وأوجاع الصدر والغثيان. اهـ من "قصدالسبيل" (١/ ٣٣٤).
(٣) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٥٨).
(٤) قال في "إرواء الغليل" (٣/ ٢٨٣): لم أقف على سنده. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه "التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل" (ص ٣٥): رواه أبو عبيد في "الأموال" (ص ٧٥) وابن زنجوية في "الأموال" (١/ ٢١٥). . . قال: وهذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفى. "الفتاوى المصرية" (٣/ ٢٩٥). . . ورواه الأثرم. . كما أفاده ابن رجب في "الاستخراج لأحكام الخراج" (ص ٥٣). اهـ كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز.