للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرفث واللغو، وطعمة للمساكين (١)، فلا تجب على كافر ولو مرتدًّا (إذا كانت) أي: الفطرة (فاضلة عن نفقة واجبة) لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته (يوم العيد وليلته، و) عن (حوائج أصلية) له، أو لمن تلزمه نفقته، من مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بذلة -بالكسر، والفتح لغة (٢)، أي: مهنة في الخدمة، وفرش، وغطاء، ووطاء، وماعون، وكتب يحتاجها (فيخرج عن نفسه و) عن (مسلم يمونه) من زوجة، وعبد ولو لتجارة، حتى زوجة عبده الحرة، لوجوب نفقتها عليه، وحتى شخص تبرع بمؤنته شهر رمضان، فإن لم يجد ما يكفي لجميعهم، بدأ بنفسه، لحديث "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (٣). وكالنفقة؛ لأن الفطرة تنبني عليها، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. ويقرع مع استواء.

(وتُسنُّ) الفطرة (عن جنين) لفعل عثمان (٤). ولا تجب عنه، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه (٥)، ولا تجب على مستأجر أجير أو ظئر


= (٥/ ٤٧، ٤٨)، وابن ماجه، الزكاة، باب صدقة الفطر (١/ ٥٨٤)، وأحمد (٢/ ٥٥، ٦٣ وغيرهما).
(١) أبو داود، في الزكاة، باب زكاة الفطر (٢/ ٢٦٢) وابن ماجه، في الزكاة، باب صدقة الفطر (١/ ٥٨٥)، ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٩٤).
(٢) "المصباح المنير" (١/ ٥٦).
(٣) أخرج مسلم، في الزكاة (٢/ ٦٩٢) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. . الحديث. وأخرج البخاري، في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (٢/ ١١٧) عن حكيم بن حزام، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. . الحديث. ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ٣١٥ , ٣١٦).
(٤) ابن أبي شيبة، في الزكاة، في الصدقة عما في البطن (٣/ ٢١٩).
(٥) "الإجماع" (ص ٥٥).