(١) أبو داود، في الزكاة، باب زكاة الفطر (٢/ ٢٦٢) وابن ماجه، في الزكاة، باب صدقة الفطر (١/ ٥٨٥)، ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٩٤). (٢) "المصباح المنير" (١/ ٥٦). (٣) أخرج مسلم، في الزكاة (٢/ ٦٩٢) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. . الحديث. وأخرج البخاري، في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (٢/ ١١٧) عن حكيم بن حزام، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. . الحديث. ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ٣١٥ , ٣١٦). (٤) ابن أبي شيبة، في الزكاة، في الصدقة عما في البطن (٣/ ٢١٩). (٥) "الإجماع" (ص ٥٥).