للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطعامهما، ولا عن زوجة ناشز، أو لا تجب نفقتها لصغر.

(وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر)، فمتى وجد قبل الغروب موت، أو طلاق، أو عتق، أو إعسار، فلا فطرة، لزوال السبب قبل زمن الوجوب (وتجوز قبله) أي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر (بيومين فقط) لقول ابن عمر: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" (١) رواه البخاري، وهذا إشارة لجميعهم، فيكون إجماعًا (٢).

(و) إخراجها (يومه) أي العيد (قبل الصلاة) له (أفضل) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر (٣)، وقال في حديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (٤) (وتكره في باقيه) أي يوم العيد، لتفويته الفضيلة.

(ويحرم تأخيرها عنه) أي يوم العيد، لتأخير الواجب عن وقته، ولمخالفة الأمر (وتقضى) بعده (وجوبًا) لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

(وهي) أي الفطرة (صاع من بر) بصاعه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أربعة أمداد، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلة الخلقة، (أو) صاع من (شعير) أو صاع من (سويقهما أو دقيقهما) نصًّا (٥) (أو) صاع من (تمر، أو) صاع من (زبيب أو) صاع من (أقط، والأفضل) إخراج (تمر) مطلقًا، نصًّا (٦)، لفعل ابن عمر،


(١) البخاري باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (٢/ ١٣٩).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٧١٦).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٤٦٤).
(٤) تقدم (ص ٤٦٥) وأول الحديث: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث. . . "
(٥) "معونة أولي النهى" (٢/ ٧١٩).
(٦) "مسائل صالح" (٣/ ١٧).