للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصدقة إلى مستحقها، لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به (و) يجوز (عكسه) أي: إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، نص عليه (١)، لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.


(١) "معونة أولي النهى" (٢/ ٧٢٢).