للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اقتصارًا على ما ورد، مع مخالفة القياس، لحديث أبي عبيد في "الأموال" عن علي، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تعجَّل من العباس صدقة سنتين (١) ويعضده رواية مسلم (٢): "فهي عليّ ومثلها". وكما لو عجل لعام واحد.

(ولا تدفع) الزكاة (إلا إلى الأصناف الثمانية) فلا يجوز صرفها لغيرهم: كبناء مسجد، وقناطر، وتكفين موتى، ونحو ذلك، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٣) الآية، ولفظة "إنما" تفيد الحصر، فتثبت المذكورين، وتنفي من عداهم، وكذا تعريف الصدقات بأل، فإنها تستغرقها، فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها، ولحديث: "إن اللَّه لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" (٤). رواه أبو داود.

(وهم) أي الأصناف الثمانية:

(الفقراء): وهم من لا يجد شيئًا، أو لا يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأنه تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم، فالأهم، وقال تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} (٥) ولاشتقاق الفقر من فقر الظهر، بمعنى مفقور، وهو الذي نزعت فقرة ظهره، فانقطع صلبه (٦).

(و) الثاني: (المساكين) وهم من يجد نصف كفايته، أو أكثرها، من


(١) الأموال (ص ٥٢٣).
(٢) مسلم، في الزكاة (٢/ ٦٧٦، ٦٧٧).
(٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٤) سنن أبي داود، الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى (٢/ ٢٨١) من حديث زياد بن الحارث الصداني.
(٥) سورة الكهف، الآية: ٧٩.
(٦) ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٦٥٥).