للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو مكاتبه عنها.

(و) السادس: (الغارمون) وهم ضربان: الأول: تديَّن لإصلاح ذات بين، كقبيلتين، أو أهل قريتين تشاجروا في دماء، أو أموال، وخيف منه، فتوسط بينهم رجل، وأصلح بينهم، والتزم في ذمته مالًا، عوضًا عما بينهم، لتسكين الفتنة، فقد أتى معروفًا عظيمًا، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، لئلا يجحف بسادة القوم المصلحين. وكانت العرب تفعل ذلك فيتحمل الرجل الحمالة، ثم يخرج في القبائل يسأل حتى يؤديها، فأقرت الشريعة ذلك، وأباحت المسألة فيه، وفي معناه: لو تحمل إتلافًا ونهبًا عن غيره، فيأخذ من الزكاة، ولو كان غنيًا، لأنه من المصالح، إن لم يدفع من ماله ما تحمله، لأنه إذا دفعه منه لم يصر مدينًا، وإن اقترض وأوفاه فله الأخذ لوفائه، لبقاء الغرم.

الثاني: لو تديَّن لشراء نفسه من كفار، أو تديَّن لنفسه في شيء مباح، أو محرم، وتاب منه وأعسر، ويعطى وفاء دينه، كمكاتب، ولا يعطى منها دين على ميت، لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفَّنه منها.

(و) السابع: غاز (في سييل اللَّه) لقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) بلا ديوان، أو له في الديوان مالًا يكفيه لغزوه، فيعطى، ولو غنيًّا ما يحتاج إليه في غزوه ذهابًا وإيابًا، وثمن سلاح، ودرع، وفرس إن كان فارسًا. ولا يجزئ إن اشتراه رب مال، ثم دفعه لغاز، لأنه كدفع القيمة، ويجزئ أن يعطى من زكاة لحج، وعمرة فقير، ولا يجزئ أن يشتري منها فرسًا يحبسها في سبيل اللَّه، أو عقارًا يقفه على الغزاة، لعدم الإيتاء المأمور به.

(و) الثامن: (ابن السبيل) للآية، وهو المسافر المنقطع بغير بلده في سفر مباح، أو محرم وتاب منه، ولا يعطى في سفر مكروه، للنهي عنه، ولا في سفر نزهة، لأنه لا حاجة إليه. ومن يرد إنشاء سفر إلى غير بلده فليس


(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.